الحر العاملي
80
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لأنهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا للحجامة . قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله . ( 12883 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف . ( 12884 ) 11 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم . ( 12885 ) 12 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا .
--> 10 - التهذيب 4 : 260 / 774 ، والاستبصار 2 : 90 / 287 . ( 1 ) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا أنه مذكور قبل عدة أسانيد . 11 - التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب . 12 - التهذيب 4 : 260 / 776 ، والاستبصار 2 : 91 / 289 .